أبي بصير

80

مسند أبي بصير

مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ » « 1 » . قال : إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم : إن نبيّكم قد صُرف إلى الكعبة . فتحوّل النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة ، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين ، فلذلك سُمّي مسجدهم مسجد القبلتين . « 2 » 238 - - 48 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين في رواية أبي بصير عنه عليه السلام : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأَعد الصلاة . « 3 » 239 - - 49 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين ( بإسناده عن أبي بصير ) « 4 » قال عليه السلام : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد . « 5 » 240 - - 50 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إنَّ رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كسا أسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلًا يا اسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك . « 6 » 241 - - 51 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبي بصير أنَّه قال

--> ( 1 ) . أيضاً الآية ، 143 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 43 ( كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 216 ( كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب القبلة ، ح 2 ) . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 366 ( كتاب الصلاة ، ح 1057 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 227 ( كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب القبلة ، ح 4 ) . ( 4 ) . من وسائل الشيعة . ( 5 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 367 ( ح 1059 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 231 ( كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب القبلة ، ح 9 ) . ( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 453 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 275 ( كتاب الصلاة ، باب 16 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2 ) .